Read this page in English
النص الكامل

نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تعين لجنة المباراة جهاز مراقبة لكل مباراة وتحدد عدد افراده من المراقبين ويختار المراقبون من بين موظفي ادارة الاوقاف او الامانة العامة للمجلس الشرعي الاعلى, وتقرر اللجنة سائر الترتيبات اللازمة. يمكن الاستعانة بمراقبين من دار الفتوى ينتدبون بقرار من مفتي الجمهورية.

المادة 20 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/20/