Read this page in English
النص الكامل

نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تستثنى من احكام المباراة وظائف المرتبة الاولى من ملاك الجهاز الاداري وتشمل:

- المدير العام للاوقاف

- والامين العام للمجلس الشرعي الاعلى

- والمفتش العام للاوقاف وذلك عملا بالمادة 19 من نظام الجهاز المذكور.

المادة 3 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/3/