Read this page in English
النص الكامل

نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

يحظر على المرشح موظفا كان او غير موظف :

1 - التأخر عن الحضور في الموعد المحدد للمسابقة.

2 - الاحتفاظ باوراق ووثائق ممنوعة لكتاب او نص او اي ورقة اخرى سواء اكان لها علاقة بالمباراة ام لا, او الاستعانة بأي منها بشكل من الاشكال.

3 - استعمال ورق غير الورق المقدم من الادارة وقت اجراء المسابقة لمسودة او مبيضة المسابقات .

4 - كتابة اسمه او امضائه او اية اشارة كانت على ورقة مسابقته.

5 - الخروج من قاعة المباراة دون تقديم ورقة المسابقة حتى لو اراد الانسحاب من المباراة.

6 - تشويش النظام او عرقلة سير المباراة.

7 - النقل او الغش او محاولة الغش , او تسهيل النقل او الغش لغيره.

المادة 37 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/37/