المادة 50
لا يجوز فض المسابقات الا بعد ان تكون لجنة المباراة قد انهت تصحيحها بكاملها ووضعت العلامات لها.
نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 50 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز فض المسابقات الا بعد ان تكون لجنة المباراة قد انهت تصحيحها بكاملها ووضعت العلامات لها.
المادة 50 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/50/