المادة 2
مادة 2: يرفع محتسب مصلحة مياه طرابلس إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بنفقات الشهر السابق المؤداة بموجب البند (7) من المادة الأولى أعلاه وبإجمالي هذه النفقات.
قرار رقم 19 تاريخ 25/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 25/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يرفع محتسب مصلحة مياه طرابلس إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بنفقات الشهر السابق المؤداة بموجب البند (7) من المادة الأولى أعلاه وبإجمالي هذه النفقات.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 25/07/2002 https://lebaneselegislation.com/text/193439/article/2/