المادة 2
مادة 2: يعطى رئيس اللجنة واعضاؤها تعويضا مقطوعا عن ساعات العمل الاضافية تحدد قيمته بقرار يصدره فيما بعد وزير الزراعة.
قرار رقم 606 تاريخ 26/10/1956 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 606 تاريخ 26/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعطى رئيس اللجنة واعضاؤها تعويضا مقطوعا عن ساعات العمل الاضافية تحدد قيمته بقرار يصدره فيما بعد وزير الزراعة.
المادة 2 من قرار رقم 606 تاريخ 26/10/1956 https://lebaneselegislation.com/text/193994/article/2/