المادة 2
مادة 2: تحدد المساحات التي يمكن زرعها لحاجات الاستهلاك المحلي ب /22500/ ديكار والمساحات التي يمكن زرعها لحاجات التصدير ب /32500/ ديكار.
قرار رقم 2922 تاريخ 27/10/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2922 تاريخ 27/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد المساحات التي يمكن زرعها لحاجات الاستهلاك المحلي ب /22500/ ديكار والمساحات التي يمكن زرعها لحاجات التصدير ب /32500/ ديكار.
المادة 2 من قرار رقم 2922 تاريخ 27/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/193998/article/2/