Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تصادر الادوية المخالفة وتتلف في الحالات ووفقا للاصول التالية: ـ يتوجب ضبط واتلاف البضاعة التي يظهر فسادها للعين المجردة أو في حالة ارتكاب جرم الغش المشهود أو المعترف به أو في حال ثبت ان البضاعة هي مضرة أو غير صالحة للاستعمال. ـ يتوجب ضبط واتلاف الادوية التي انقضت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقا للتاريخ المحدد عليها أو اذا اثبت التحليل المخبري عدم الصلاحية. ـ يتوجب ضبط واتلاف المنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك والتي يثبت انه سبق وعولجت بأدوية مخالفة وذلك حفاظا على الصحة العامة.

المادة 4 من قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 https://lebaneselegislation.com/text/194072/article/4/