Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 11/11/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلزم كل من المكلفين المبينين ادناه:

- شركات الاموال (المساهمة - المحدودة المسؤولية -

التوصية بالاسهم - القابضة (هولدنغ) - المحصور

نشاطها خارج لبنان (اوف شور)...)

- المؤسسات الفردية

- المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح (مستشفيات

جامعات - مدارس - جمعيات - نوادي ...)

- المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة

والبلديات.

باقتطاع ضريبة الدخل عن المبالغ المدفوعة وفقا للمادة

41 من قانون ضريبة الدخل, وعن الرواتب والاجور

والتعويضات ومعاشات التقاعد والمخصصات لمدى الحياة

الخاضعة للضريبة, وعن فوائد الديون الممتازة والعادية

والودائع والتأمينات, وبتأديتها على دفهات فصلية

خلال الايراد وقبل صدور جداول التكليف او اوامر القبض

وذلك مع مراعات تأدية ضريبة الفصل الرابع من كل سنة

خلال 15 يوم الاولى من السنة المدنية اللاحقة.

المادة 1 من قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993 https://lebaneselegislation.com/text/194161/article/1/