المادة 4
تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.
قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 11/11/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتوجب غرامات التأخير في الدفع عن كل نقص في الضريبة المتوجبة او تأخير في دفعها ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التسديد المحددة لكل من الدفعات الفصلية المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 2565 تاريخ 17/07/1993 https://lebaneselegislation.com/text/194161/article/4/