المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية. بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم
قرار رقم 271 تاريخ 04/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 271 تاريخ 04/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية. بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم
المادة 3 من قرار رقم 271 تاريخ 04/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/194221/article/3/