المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
قرار رقم 263 تاريخ 16/09/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 263 تاريخ 16/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي,
المادة 1 من قرار رقم 263 تاريخ 16/09/1999 https://lebaneselegislation.com/text/194410/article/1/