Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 468 19/08/1997

يتعلق بتأسيس نقابة اصحاب مخامر الموز في بيروت وجبل لبنان

قرار رقم 468 تاريخ 19/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
468
التاريخ
19/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/1997, ص. 3328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 468 تاريخ 19/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 962/3 تاريخ

22/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد خليل الطالب الدر, علي سعيد محمد يونس , طانيوس قيصر عون, مصطفى محمد الحاج, رياض علي ريحان, بتأسيس "نقابة اصحاب مخامر الموز في بيروت وجبل لبنان".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

19 آب 1997 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997