Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 588 تاريخ 29/10/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 588 تاريخ 29/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/11/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يمنح وكلاء الشركات اجازات استيراد بالسلع الخاضعة لنظام الكوتا وفقا للشروط التالية اولا- ان يكون صاحب الطلب وكيلا لمصنع السلعة المرغوب باستيرادها او وكيلا لمؤسسة استيراد وتصدير ثانيا- ان يتضمن كشف الارسالية (الفاتورة) نصا صريحا يشير الى ان البضاعة هي نماذج للعرض ثالثا- ان تتألف السلعة المطلوب استيرادها من نماذج مختلفة عن بعضها البعض في الشكل (ولا يعتبر اختلاف اللون اختلافا في الشكل)

المادة 1 من قرار رقم 588 تاريخ 29/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/194652/article/1/