Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تبقى الكميات المصرح بها وفقا للمادة الاولى من هذا القرار وكذلك الكميات المستوردة التي يترك امر بيعها لمستورديها في مستودعات اصحابها وتحت مسؤوليتهم ويجري بيعها تحت مراقبة وزارة الاقتصاد الوطني بالشروط التالية: - يمسك سجل خاص مؤشر على صفحاته من دائرة المكافحة في بيروت او من الدوائر المختصة في باقي المناطق تدون فيه المبيعات اليومية بارقام متسلسلة مع ذكر اسم المشتري والكمية والثمن المقبوض . - يجوز بيع كميات تفوق الكميات المعتبرة مؤونة عائلية لتجار نصف الجملة وكذلك من هؤلاء الى تجار المفرق في بيروت او في المناطق الاخرى, على ان يتقيد كل من تجار نصف الجملة والمفرق باصول البيع المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 5 من قرار رقم 5350 تاريخ 08/11/1947 https://lebaneselegislation.com/text/194809/article/5/