المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا النظام فور اقترانه بموافقة وزارتي الزراعة والمالية.
نظام تاريخ 04/10/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام تاريخ 04/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا النظام فور اقترانه بموافقة وزارتي الزراعة والمالية.
المادة 5 من نظام تاريخ 04/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/194901/article/5/