Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجنة مصالح الحجر الصحي من مديري الصحة في سوريا ولبنان او من ينوب - منابهما في الوظيفة ومن عضوين سوري ولبناني يعين الاول من قبل وزير الداخلية- السورية والاخر من وزير الصحة والاسعاف اللبناني ويحضر المدير العام لمصالح- الحجر الصحي اجتماعات اللجنة ليطلعها على سير الاعمال والامور الحادثة في- المصالح المشار اليها.

المادة 3 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/194918/article/3/