Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تستوفى الرسوم والواردات العائدة لمصالح الحجر الصحي وتدفع نفقاتها من قبل موظفيها المختصين على ان يسلم الرصيد الشهري الى صندوق المصالح المشتركة. ويجوز لخزينة المصالح المشتركة ان تمنح عند الحاجة مصالح الحجر الصحي سلفا موقتة لتأمين نفقاتها العادية تسترد من مواردها الداخلية لصندوق المصالح المشتركة.

المادة 9 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/194918/article/9/