Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يشترط قبل الاستيراد إعلان وزارة الزراعة بنوعية النطفة المطلوب استيرادها والتي تتلاءم والشروط الصحية وأن يقدم:

أ - إفادة تسجيل المزرعة أو المؤسسة في وزارة الزراعة.

ب - إجازة مركز النزو للفحول الواهبة في بلد المنشأ.

ت - نشرة المواصفات الفنية للحيوانات الواهبة الصادرة عن المؤسسة المنتجة للنطفة في بلد المنشأ والتي تبين بالتفصيل المواصفات الفنية وصور عن الطلائق العائدة لها.

المادة 5 من قرار رقم 232 تاريخ 08/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/195039/article/5/