المادة 3
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويطبق على جميع البضائع الموجودة حين صدوره في مرفأ بيروت والمشمولة باحكام هذا القرار.
قرار رقم 8 تاريخ 30/05/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 30/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويطبق على جميع البضائع الموجودة حين صدوره في مرفأ بيروت والمشمولة باحكام هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 30/05/1975 https://lebaneselegislation.com/text/195230/article/3/