Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: وبعد تحديد الطلبات المقبولة ومقدار كل سلفة يحول مدير عام مكتب الفاكهة هذه الطلبات مع كتاب بقية السلفة العائدة لكل منها, مقترن بموافقة وزير الزراعة, الى بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري. كما يؤمن تحويل المبالغ اللازمة الى هذا البنك بحسب الحاجة والطلب وذلك من اصل سلفة الاربعة ملايين ليرة المقررة من قبل مجلس الوزراء

المادة 3 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 https://lebaneselegislation.com/text/195249/article/3/