المادة 2
مادة 2: - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
قرار رقم 312 تاريخ 07/10/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 312 تاريخ 07/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 15/10/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: - كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 312 تاريخ 07/10/1998 https://lebaneselegislation.com/text/195287/article/2/