Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 180 تاريخ 03/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 03/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحبة العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لها في المادة الاولى من هذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر القسم المستملك من العقار المذكور من كل حق وتامين وارتفاق, ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية­ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 180 تاريخ 03/10/2000 https://lebaneselegislation.com/text/195435/article/2/