Read this page in English
النص الكامل

نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 127 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يضع التقديرات والعلامات رؤساء الموظف التسلسليون تباعا, بدءا من رئيس الشعبة وحتى المدير العام, اما الموظفون العاملون في دوائر ادارية (عناصر الجهاز الاداري وغيرهم) فتوضع تقديراتهم وعلاماتهم من قبل رؤسائهم الاداريين بالتشاور مع رؤسائهم العسكريين. اما الموظفون العاملون في المجلس الاعلى للجمارك فتوضع تقديراتهم وعلاماتهم المسلكية من قبل رؤسائهم في المجلس الاعلى للجمارك, وتحال الجداول الى المديرية العامة لتدوينها في اضباراتهم الشخصية.

المادة 4 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/195507/article/4/