Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 601 تاريخ 16/11/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 16/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

13 لحوم القصابة: (1) آ - الطازجة القيمة 25 % ب - المبردة او المجمدة القيمة 25 % 25 الزبدة الطازجة و المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ - الطازجة او المملحة القيمة 25 % ب - المصهورة (السمنة) القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 16/11/1956 https://lebaneselegislation.com/text/195514/article/1/