Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1002 تاريخ 08/11/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1002 تاريخ 08/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

107 الزيوت المؤكسدة او المنفوخة بانواعها المختلفة, زيوت الكتان المطبوخة وما يماثلها: آ- زيت الكتان المطبوخ او المؤكسد 100 كيلو8000 غ 4000 غ 2667 غ قائم الحد الادنى للاستيفاء 70 % 35 % 33،35 % ب - وغيرها بدون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 1002 تاريخ 08/11/1949 https://lebaneselegislation.com/text/195587/article/1/