Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 22/06/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 22/06/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

اولا- يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 000 15 ل. ل. خمسة عشر الف ليرة لبنانية اعتبارا من 1/1/1988 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس . ثانيا- تضاف الى الاجور التي يتقاضاها العمال والاجراء بتاريخ 1/7/1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- 75 % خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- 60 % ستون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب شرط ان لا تقل الزيادة عن ستة آلاف وخمسماية ليرة ولا تزيد عن ثلاثين الف ليرة لبنانية وذلك اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 22/06/1988 https://lebaneselegislation.com/text/195618/article/2/