المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الأذن المسبق لاستيراد الأدوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1977.
قرار رقم 302 تاريخ 10/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 10/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض إلى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود صلاحية التوقيع على الأذن المسبق لاستيراد الأدوية الزراعية والبيطرية المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1977.
المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 10/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/195912/article/1/