Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مضافة بالقرار 10727 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27

1 - يحظر على مؤسسات الصرافة كافة:

- ايداع مبالغ نقدية مباشرة في حسابات عملائها لدى المصارف.

- قبول أي نوع من التوكيل عن عملائها.

2 - يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي عملية تحويل تفوق مبلغ /1500/ د.أ. غير ناتجة عن عملية صرافة أو شحن عن طريق استلام مبالغ نقدية من عملائها وتحويلها عبر حساباتها لدى المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان أو في الخارج.

فقرة 3 اضيفت بموجب القرار 12194 ت 29/2/2016

3- يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي نوع كان (عمليات صيرفة أو غير صيرفة)، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.

المادة 13 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/196255/article/13/