Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن مؤسسة صرافة منشأة بشكل مؤسسة فردية.

كذلك يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن اسهم او حصص في رأسمال شركات صرافة ايا كان شكلها القانوني يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص ، بصورة مباشرة او غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم او حصص هذه الشركات.

المادة 5 من قرار رقم 7933 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/196255/article/5/