المادة 2
يطلب الى المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بالجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.
قرار رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7935 تاريخ 27/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يطلب الى المصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا بالجدول المشار اليه في المادة الاولى اعلاه وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت التالي ليوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفترة التي يتم الاحتساب على اساسها.
المادة 2 من قرار رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 https://lebaneselegislation.com/text/196272/article/2/