المادة 1
مادة 1: يفوض السيد احمد موسى رئيس المصلحة المالية بالانابة توقيع اجازات الشراء المحالة للجنة لدرس الاسعار, باعتبار هذا التفويض غير متعلق بمبدأ عام.
قرار رقم 578 19/09/2001
قرار رقم 578 تاريخ 19/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية طرابلس,
بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية عدد
2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
وبناء على ضرورة المصلحة المستمدة
من صالح الخدمة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض السيد احمد موسى رئيس المصلحة المالية بالانابة توقيع اجازات الشراء المحالة للجنة لدرس الاسعار, باعتبار هذا التفويض غير متعلق بمبدأ عام.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
19/09/2001 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني
نصوص ذات صلة