Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 578 19/09/2001

تفويض رئيس المصلحة المالية بعض صلاحيات رئيس بلدية طرابلس

قرار رقم 578 تاريخ 19/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 04/10/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
578
التاريخ
19/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 49, 04/10/2001, ص. 4525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 578 تاريخ 19/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية طرابلس,

بناء على محضر انتخاب رئيس البلدية عدد

2702/ب/98 تاريخ 21/07/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

وبناء على ضرورة المصلحة المستمدة

من صالح الخدمة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد احمد موسى رئيس المصلحة المالية بالانابة توقيع اجازات الشراء المحالة للجنة لدرس الاسعار, باعتبار هذا التفويض غير متعلق بمبدأ عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

19/09/2001 رئيس بلدية طرابلس العميد سمير الشعراني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001