Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في محطات المحروقات والغسيل والتشحيم في محافظة لبناني الشمالي, "لجهة الغسيل والتشحيم فقط", على الوجه التالي: أ- في مواقيت العمل والفتح. من يوم الاثنين حتى يوم السبت من كل اسبوع, من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء ب - في مواقيت الافقال, يوم الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 1 من قرار رقم 337 تاريخ 03/06/1970 https://lebaneselegislation.com/text/196451/article/1/