المادة 3
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
قرار رقم 136 تاريخ 11/06/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 11/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
المادة 3 من قرار رقم 136 تاريخ 11/06/2003 https://lebaneselegislation.com/text/196596/article/3/