المادة 13
تعتبر التواريخ المحددة في مواد هذا القرار نهائيا وملزمة ولا يعتد باي مستند مقدم بعد نفاذها.
- الا انه يحق للمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة البت في الحالات الخاصة بعد اخذ رأي الادارة المعنية في كل تأخير لا يتجاوز عشرة ايام.
قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر التواريخ المحددة في مواد هذا القرار نهائيا وملزمة ولا يعتد باي مستند مقدم بعد نفاذها.
- الا انه يحق للمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة البت في الحالات الخاصة بعد اخذ رأي الادارة المعنية في كل تأخير لا يتجاوز عشرة ايام.
المادة 13 من قرار رقم 42 تاريخ 18/01/1979 https://lebaneselegislation.com/text/196842/article/13/