Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح. نظام تاريخ 21/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 17/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة. تعطى المكافآت التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ليرة بقرار من المدير وبقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير في الحالات الاخرى.

المادة 20 من نظام مستخدمي مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح https://lebaneselegislation.com/text/197045/article/20/