Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يحدد عدد الحصص الشهري لكل موظف وفقا للفئة وحسب المعدلات القصوى, المبينة فيما يلي:

عدد الحصص

رئيس المجلس الاعلى للجمارك 170

عضو المجلس والمدير العام 160

عضو مناوب أو رئيس ديوان أو مدير اقليم 110

رئيس اقليم أو رئيس مصلحة 100

مراقب أول 80

رئيس دائرة لدى المركز الآلي 70

رئيس قسم لدى المركز الآلي 65

محلل مبرمج لدى المركز الآلي 60

مراقب 60

مراقب مساعد 35

كاتب 30

مستكتب 30

حاجب 9

ضابط قائد 80

ضابط عون 60

مؤهل أول ومؤهل 35

معاون أول ومعاون 20

رقيب أول ورقيب 15

عريف وخفير 10

يمنح كل من رئيس المفرزة والعنصر الفني السائق الذي يمارس مهامه فعليا كسائق, وعنصر الضابطة البحرية الذي يعمل على الخافرات أو الزوارق, ثلاث حصص اضافية. ويمنح الموظف الذي يشغل بصورة نظامية وظيفة غير وظيفته الاساسية وضمن السلك ذاته, لمدة تتعدى الشهر الواحد, عدد الحصص المخصص للوظيفة التي يشغلها.

المادة 14 من قرار رقم 3 تاريخ 08/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/197065/article/14/