Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: على الموظف : 1- ان يواظب على الوظيفة, وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد, وفقا للقوانين- والانظمة المرعية الاجراء. 2- ان يخضع لرؤسائه, وينفذ امرهم وتعليماتهم,الا اذا كانت مخالفة صراحة للقوانين- والانظمة المرعية. 3- ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 4- ان يتحاشى في حياته الادارية او في حياته الخاصة, القيام بعمل, او الظهور بمظهر لا يليق بالوظيفة. 5- ان يكتم الامور التي لم يتمكن من الاطلاع عليها الا بحكم وظيفته ويظل خاضعا- لهذا الموجب حتى بعد خروجه من الوظيفة.

المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/12/