Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة: 1- العقود والصفقات ودفاتر شروطها والاعمال على انواعها اذا جاوزت قيمتها ثلاثين الف ليرة لبنانية. 2- القروض على انواعها.

المادة 33 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/33/