Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: لا يجوز عقد اية نفقة ولا تصفيتها ولا صرفها ولا دفعها ما لم يرخص بها مجلس الادارة ضمن احكام هذا النظام.

المادة 39 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/39/