المادة 39
مادة 39: لا يجوز عقد اية نفقة ولا تصفيتها ولا صرفها ولا دفعها ما لم يرخص بها مجلس الادارة ضمن احكام هذا النظام.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 39: لا يجوز عقد اية نفقة ولا تصفيتها ولا صرفها ولا دفعها ما لم يرخص بها مجلس الادارة ضمن احكام هذا النظام.
المادة 39 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/39/