المادة 55
مادة 55: كل حجز او اعتراض على دين متوجب على مصلحة الابحاث او كل تبليغ بالتنازل عنه او من شأنه ان يوقف الدفع يجب توجيهه الى الامر بالصرف الذي عليه ان يدون الحجز او الاعتراض او التبليغ على حوالة الدفع قبل اصدارها.
قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 55 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 55: كل حجز او اعتراض على دين متوجب على مصلحة الابحاث او كل تبليغ بالتنازل عنه او من شأنه ان يوقف الدفع يجب توجيهه الى الامر بالصرف الذي عليه ان يدون الحجز او الاعتراض او التبليغ على حوالة الدفع قبل اصدارها.
المادة 55 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/55/