Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مادة 60: يمنح مدير مصلحة الابحاث العلمية سلفة دائمة تسدد قبل تاريخ 31 كانون الاول من كل سنة قدرها الفا ليرة لبنانية لتأمين دفع النفقات المستعجلة والنفقات النثرية. التي لا تجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة لبنانية.

المادة 60 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/60/