Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

مادة 77: تنسق الاوراق الثبوتية العائدة لقبض الواردات ودفع النفقات وفقا لترتيب بنود الموازنة, وتنسق الاوراق الثبوتية العائدة لعمليات الحسابات الخصوصية وفقا لانواعها وكل حساب على حدة.

المادة 77 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/77/