Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: يعهد الى محام بمهمة تقديم المشورة الحقوقية للمصلحة, وتمثيلها لدى المحاكم عند الاقتضاء, وابداء الرأي من الوجهة القانونية في جميع القضايا والمعاملات التي تعرض عليه وخاصة منها معاملات العقود ومعاملات الصفقات التي تتجاوز قيمتها الثلاثين الف ليرة لبنانية.

المادة 80 من قرار رقم 2 تاريخ 09/11/1957 https://lebaneselegislation.com/text/197162/article/80/