Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ثانيا: يرفع الحد الادنى لعمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى /1457/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس .

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 https://lebaneselegislation.com/text/197243/article/2/