المادة 7
سابعا: تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1985 وتقيد في بند ديون متوجبة الاداء في موازنات عام 1986 التي لم تصدق.
قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
سابعا: تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1985 وتقيد في بند ديون متوجبة الاداء في موازنات عام 1986 التي لم تصدق.
المادة 7 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/1986 https://lebaneselegislation.com/text/197243/article/7/