Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تطبيق احكام الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث من قانون الغابات المتعلقين بتحديد الاعمال المحظور القيام بها ضمن حرم الغابة المحمية والعقوبات التي تترتب على المخالفين.

المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/197284/article/4/