المادة 2
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة باعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
قرار رقم 8 تاريخ 17/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 17/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تكلف مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمباشرة باعمال التحديد والتحرير المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون حماية الغابات.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 17/01/1997 https://lebaneselegislation.com/text/197287/article/2/