Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2201 تاريخ 07/12/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2201 تاريخ 07/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل احكام القرار 2056 تاريخ 2/10/45 فتصبح نسبة المنسوجات التي يحق شراؤها لحساب وزارة الاقتصاد الوطني: (40) اربعون بالماية من المنسوجات القطنية (30) ثلاثون بالماية من المنسوجات الصوفية (20) عشرون بالماية من المنسوجات الحريرية الاصطناعية وذلك من جميع البضائع المستوردة عن الكوتا من هذه الاصناف لقاء اثمانها. اما البضائع المستوردة خارج الكوتا فتعفى من هذا الاستقطاع وتبقى خاضعة فقط لارباح التموين المنصوص عنها في القرار رقم 1771

المادة 2 من قرار رقم 2201 تاريخ 07/12/1945 https://lebaneselegislation.com/text/197737/article/2/