المادة 6
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
قرار رقم 2189 تاريخ 03/12/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2189 تاريخ 03/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 12/12/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة 6 من قرار رقم 2189 تاريخ 03/12/1945 https://lebaneselegislation.com/text/197739/article/6/